الشيخ محمد الجواهري
401
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
حكم ما لو أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء 137 الأنهار بحكم البحر فيما يخرج منها بالغوص 137 حكم ما لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص 138 هل للمعدن المتكون تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص حكم الغوص أو المعدن أو هما معاً 138 حكم المعدن إذا أخرج بالغوص والأقوال في اعتبار النصاب فيه 141 الأوّل : أنه لا نصاب له 142 الثاني : أن نصابه عشرون ديناراً 143 الثالث : أن نصابه دينار 144 الرابع : التفصيل بين اخراجه بالغوص فنصابه دينار وبين أخذه من الساحل أو من على وجه الماء فنصابه عشرون ديناراً 144 الخامس : التفصيل بين اخراجه بالغوص فنصابه دينار وبين أخذه من الساحل أو من على وجه الماء فلا يعتبر فيه النصاب 144 الخامس مما يجب فيه الخمس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره 145 دليل وجوب الخمس في المال الحلال المخلوط بالحرام 145 مصرف خمس المال الحلال المخلوط بالحرام كمصرف بقية ما يجب فيه الخمس 148 القول بأن مصرفه هو التخيير بين صرفه في الفقراء وبين صرفه في مصارف الخمس وقول المحقق الهمداني في تقريبه 149 الجواب على ما قاله المحقق الهمداني 150 حكم ما لو علم المقدار الحرام ولم يعلم مالكه هو التصدق به عنه 152 الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط 156 حكم ما لو علم المالك وجهل المقدار الحرام والأقوال فيه 157 حكم ما لو علم المالك والمقدار هو الدفع إليه 164 لا فرق في حلية المال الحلال المخلوط بالحرام باخراج خمسه بين ما لو كان الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها 164 اعتبار العلم إجمالاً بزيادة المقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس والأقوال فيه 165 إذا علم مقدار المال الحرام وعلم صاحبه في عدد محصور 166 حكم حقّ الغير إذا كان في الذمّة لا في عين ماله 169 التفصيل بين ما إذا كان حق الغير ثابتاً في الذمّة ابتداءً وبين ما إذا ثبت في الذمّة بعد الاختلاط 169